السيد الخوئي
171
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
س 517 : هل أن الخروج إلى الرواق المحيط بالمطاف يعتبر خروجا من المطاف ، ويأخذ حكمه ؟ الخوئي : لا مانع منه ، إذا لم يناف الموالاة ، والله العالم . س 518 : لو فسدت العمرة أو الحجة بمفسد ما ، كما لو طاف من غير طهارة ، أو نسي صلاة الطواف ، أو ما شاكل ذلك جهلا ، ولم يلتفت إلا بعد الوصول إلى وطنه ، فهل إن احرامه فسد ، أم يبقى محرما ، وماذا يجب عليه حينئذ ؟ الخوئي : أما العمرة المتمتع بها فيبطل احرامها ببطلانها إذا التفت إليه في وقت لا يتمكن من تدارك نسكها قبل الوقوف بعرفات ، وأما احرام الحج فيبطل بفساد طوافه بعد تمام شهر الحج ، وأما احرام العمرة المفردة فلا يبطل ما دام يمكنه إعادة نسكها بنفسه ، وإلا فبنائبه ، ونسيان صلاة الطواف لا يوجب البطلان في حج أو عمرة ، ويصليها أينما تذكر ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : ومقتضى بقاؤه على احرامه في العمرة المفردة ، وإن رجع إلى وطنه اجتناب محظورات الاحرام ، إلى أن يأتي بعمرة مفردة على الأحوط وجوبا ، فإن لم يكن قادرا على ذلك فيستنيب من يعتمر عنه .